قوله (رحمه الله)-: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(1)؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة [عن أبي جعفر (عليه السلام)(2)] قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه؛ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء».
فليس ينافي ما قدمناه من الأخبار؛ لأنه [قال (3)] «إذا كان الماء أكثر من راوية» فتبين أنه [إنما (4)] لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون المراد بها ما يكون به تمام الكر.
السند:
قد تقدم القول في مثله (5).
وحريز لا ارتياب فيه عند المتأخرين، وإن كان فيه نوع كلام في الرجال، ففي النجاشي: كان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد الله (عليه السلام) وروى أنه جفاه، وحجبه عنه (6).
وفي الكشي: ذكر في حذيفة بن منصور حديثا معتبر الاسناد عن
Página 56
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.