وما ذكره الشيخ؛ من أنه من أصحاب الرضا (عليه السلام)، في كتاب الرجال (1)؛ كأنه تبع فيه الكشي، وهذا على سبيل الإجمال، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه، والله تعالى أعلم بالحال .
المتن:
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته (2)، غير أنه ينبغي أن يعلم أن دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث (أظهر.
وينبغي أن يعلم أنه) (3) استدل بهذا الحديث ونحوه على اشتراط الكرية في البئر، كما ذهب إليه البصروي (4)، نظرا إلى العموم في الماء.
وأجيب عنه: بأن العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل، الوارد في البئر، معللا: بأن له مادة؛ فإن التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.
وهذا الجواب ذكره الوالد (5)(قدس سره) أيضا.
وقد يقال عليه: إنه (قدس سره) كثيرا ما ذكر: أن عموم الماء ليس من حيث الصيغة، بل من حيث منافاة الحكمة لو أريد غير العموم من المعاني (6)،
Página 54
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.