ورجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ (١)، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله (٢)
القائلون بنجاسة الرطوبة الباطنة:
ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن للقول بنجاسة الرطوبة الباطنة خلافا لأبي حنيفة، قال أبو بكر الحدادي العبادي: " وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن وعندهما نجسة؛ لأنها متولدة في محل النجاسة" (٣) . قال ابن عابدين: "مطلب في رطوبة الفرج (قوله: الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله" (٤)