471

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

وروينا عن سلمة بن الأكوع: أنه دفع صدقته يعين إلى نجدة.
وكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: يجزئ.
وقال أصحاب الرأي إذا ظهروا على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، ثم ظهر الإمام احتسبوا به لهم من الصدقة، وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج فحشروه لا يجزئ عنه من زكاته.
وقال أبو عبيد: "في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة".
١٢ - باب استحلاف أرباب الأموال
م ١١٠١ - واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهروا من الصدقات.
فقال طاووس، والثوري، وأحمد: لا يستحلفون لأنهم مؤتمنون على أموالهم.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا.
١٣ - باب منع الذمي صدقات [١/ ٨٢/ألف] المسلمين
م ١١٠٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي لا يعطى من

3 / 99

Supervisión de las doctrinas de los eruditos | Usul