469

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

وقال أبو ثور: إذا قسم الإمام قسمة على من سمى الله ﷿ أنه له، وإذا قسمه الناس عن أمولهم فإن أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزئ عنه.
وقد روينا عن النخعي قولًا رابعاَ: قال: إذا كان المال كثيرًا فرقه بين الأصناف، وإذا كان قليلًا أعطاه صنفًا واحدًا.
وفي قول خامس: وهو إيجاب الصدقة أن يفرقها في الأصناف التي سمى الله ﷿، هكذا قال عكرمة، والشافعي.
١٠ - باب دفع الزكاة إلى الأمراء
م ١٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله- ﷺ وإلى [١/ ٨١/ب] رسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
م ١٠٩٨ - واختلفوا في دفع إلى الأمراء.
فكان سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعائشة، والحسن البصري، والشعبى، ومحمد بن علي، وسعيد بن جبير، وأبو رزين، والأوزاعي، والشافعي، يقولون: تدفع إلى الأمراء.
وقال عطاء: أعطيهم إذا وضعوها في مواضعها.
وقال طاووس لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها.

3 / 97

Supervisión de las doctrinas de los eruditos | Usul