466

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.
وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحدًا قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي".
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.
٦ - باب سهم سبيل الله ﷿
م ١٠٩٢ - واختلفوا في سهم سبيل الله ﷿.
فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنيًا، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.
وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعًا محتاجًا.
قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله ﷿: "في سبيل الله" وأما السنة:
(ح ٥٤٣) لقول النبي ﷺ: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.

3 / 94