463Supervisión de las doctrinas de los eruditosالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditor أبو حماد صغير أحمد الأنصاريEditorialمكتبة مكة الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación1425 AHUbicación del editorرأس الخيمةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005فكان الحسن البصري يقول: "المؤلفة قلوبهم" الذين يدخلون في الإسلام.وقال الزهري: من أسلم من يهودي، أو نصراني.وقال الشافعي: هو من دخل في الإسلام.وقال أبو ثور: لهم سهم يعطيهم الإمام قدر لما يرى.وقالت طائفة: لا سهم، "للمؤلفة قلوبهم" بعد رسول الله- ﷺ،هذا قوله أصحاب الرأي، وقالوا: إنما كان ذلك على عهد النبي ﷺ فأمااليوم فلا.٣ - باب سهم الرقابم ١٠٨٦ - واختلفوا في سهم الرقاب.فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.وقول الليث سعد كقول الشافعي.وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.3 / 91CopiarCompartirPreguntar a la IA