454Supervisión de las doctrinas de los eruditosالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditor أبو حماد صغير أحمد الأنصاريEditorialمكتبة مكة الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación1425 AHUbicación del editorرأس الخيمةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.٣٣ - باب كيف يخرج زكاة العرضم ١٠٧٣ - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنينم ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،3 / 82CopiarCompartirPreguntar a la IA