452Supervisión de las doctrinas de los eruditosالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditor أبو حماد صغير أحمد الأنصاريEditorialمكتبة مكة الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación1425 AHUbicación del editorرأس الخيمةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلًا منهام ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلًا منها.فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.٣٠ - باب إعطاء مسكين واحدٍ زكاة جماعةم ١٠٦٩ - واختلفوا فيمن أعطى مسكينًا واحدًا زكاة جماعة.فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطرم ١٠٧٠ - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.3 / 80CopiarCompartirPreguntar a la IA