449

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

(ح ٥٣٨) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
م ١٠٥٤ - واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.
فكان مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
(ح ٥٣٩) ولم يصح عن النبي- ﷺ خبر يعارض به هذا الخبر.
وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيتبع.
١٩ - باب زكاة الفطر عن الحبلى
قال أبو بكر:
م ١٠٥٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء أهل الأمصار، لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.

3 / 72

Supervisión de las doctrinas de los eruditos | Usul