442

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

٧ - باب زكاة العبد الآبق
م ١٠٣٦ - كان الشافعي وأبو ثور يقولان: عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن العبد الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم، وبه قال الزهري، وأحمد.
[وقال] (١) وإسحاق يؤدي عنه إذا علم بمكانه.
وقال الأوزاعي: يؤدي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفه قول رابع: وهو أن ليس عليه أن يطعم عن الآبق، هذا قول عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول خامس: "وهو أن إذا كانت غيبته قريبة يرجى رجعته يزكى عنه، وإن كانت اباقته قد طالت فأيس منه فليس عليه أن يزكي عنه"، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: الأول صحيح.
٨ - باب زكاة الفطر عن العبد الذمي
(ح ٥٣٦) في حديث ابن عمر عن النبي- ﷺ أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين.
م ١٠٣٧ - واختلفوا في الإطعام عن الذمي.
فقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

3 / 65