439

Supervisión de las doctrinas de los eruditos

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Editorial

مكتبة مكة الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

رأس الخيمة

١ - باب اليتيم الطفل الذي له مال
ح ١٠٢٨ - واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي له مال.
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، يقولان: يودي عنه الوصي زكاة الفطر.
وقال ابن الحسن: لا يجب في مال الصغير صدقة الفطر يتيمًا وغير يتيم.
قال أبو بكر: الأول أولى.
(ح ٥٣٤) لقول النبي ﷺ على كل صغير وكبير.
٢ - باب رقيق الصبي الطفل
م ١٠٢٩ - قال الشافعي: ليس على الأب إخراج زكاة الفطر عن رقيق الطفل الذي لا مال له، إلا أن يكون بالصغير عنه غنيًا، فعلى الأب أن ينفق عليه ويخرج عنه زكاة الفطر.
وكان أبو ثور يقول: إذا لم يكن لليتيم مال [١/ ٧٥/ألف] فعلى الوالد زكاة رقيقهم إذا أيسروا.
وحكى أبو ثور عن الكوفي: أن الأب لا يجب ذلك عليه.
م ١٠٣٠ - واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على الجد عن ولد ولده.
فأوجب الشافعي ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب ذلك عليه.

3 / 62