352Supervisión de las doctrinas de los eruditosالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditor أبو حماد صغير أحمد الأنصاريEditorialمكتبة مكة الثقافيةEdiciónالأولىAño de publicación1425 AHUbicación del editorرأس الخيمةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005٢٤ - باب إستعمال المسك في حنوط الميتم ٨٥٣ - كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو مسك، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي- ﷺ.وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء،ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك، ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحبّ ما استعمل في حنوط الميت الكافور (١).(ح ٤٨٧) لقول النبي ﷺ: واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور.م ٨٥٤ - ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل.وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.(١) في الأصل "والكافور" والصحيح حذف الواو.2 / 337CopiarCompartirPreguntar a la IA