106

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Ayubíes

اختيارا. ولا كفارة فيه به.

ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا وجب الوفاء بذلك.

ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلواه يوجب الاستئناف (1) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ.

وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة، وقد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها (2).

وأقله ثلاثة أيام، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به، وكذا مواضعه المختصة به، وهي المساجد الأربع:

مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة، لا ينعقد إلا في أحدها.

ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم (3) من النساء شرط فيه.

ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء.

Página 118