134

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Editorial

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edición

الثالثة

Ubicación del editor

مصر

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas
وَافَقَ أَحَدُهُمَا رَدَدْتَهُ إِلَى وَفْقِهِ وَعَمَلْتَ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَبَايُنُهُمَا كَأَرْبَعِ بَنَاتٍ وَابْنِ الإِبْنِ وَبِنْتِ الإِبْنِ وَتَوَافُقُهُمَا كَثَمَانِي بَنَاتٍ وَسِتَّةِ بَنِي ابْنٍ، وَتَدَاخُلُهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ، وَتَمَاثُلُهُمَا كَأُمٍّ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَثَلاَثِ بَنِي ابْنٍ أَوْ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ الْكَسْرُ عَلَى أَصْلِنَا عَلَى أَكْثَرَ كَزَوْجَتَيْنِ وَخَمْسِ بَنَاتٍ وَثَلاَثٍ شَقَائِقَ وَكُلٌّ يُبَايِنُ سِهَامَهُ وَصَاحِبَهُ فَالْحَاصِلُ مِنَ الصربِ ثَلاَثُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ سَبْعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمَعْرِفَةُ نِسْبَةِ الْعَدَدَيُنِ أَنْ يُفْنَى أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَدَاخِلٌ وَإِنْ فَضَلَ وَاحِدُ فَمُتَبَايَنٌ وَإِلاَّ عَكَسْتَ فَتَكُونُ الْمُوَافَقَةُ بِمَخْرَجِ الْمَفْنِيِّ كَانَ أَصَمَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ مَفْتُوحًا كَأَحَدِ الْكُسُورِ التِّسْعَةِ وَالْمُمَاثَلَةُ ظَاهِرَةٌ وَالْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ يَتَوَارَثُ وَإِخْوَاتُهُ كَإِخْوَةٍ لأُمٍّ كَأَوْلاَدِ الزَّانِيَةِ وَتَوْأَمَاهُ كَإِخْوَةٍ لأَبَوَيْنِ بِخِلاَفِهِمَا وَلاَ تَوَارُثَ بِالشَّكِّ كَالْمَسْبِيِّينَ الذَّيَنَ لاَ تُعْرَفُ أَنْسَابُهُمْ.
(فصل) الموت قبل القسمة
- إِذَا مَاتَ ثَانٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ يَرِثُونَهُ كَالأَوَّلَ فَلاَ عَمَلَ كَالإِخْوَةِ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الأَوَّلِ أَوْ يَرِثُونَهُ بِغَيْرِ الْمَعْنَى الأَوَّلِ أَفْرَدْتَ سِهَامَ الثَّانِي مِنَ الأَوَّلِ فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ صَحَّتَا مِنَ

1 / 134