13Iqtirahالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-'Id - 702 AHابن دقيق العيد - 702 AHEditorialدار الكتب العلميةUbicación del editorبيروتGénerosHadith terminology•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosنهشل بن سعيد عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاسوَابْن مليحة ونهشل نيسابوريان ﷺ َ - اللَّفْظ الرَّابِع الْمُرْسلوَالْمَشْهُور فِيهِ أَنه مَا سقط من منتهاه ذكر الصَّحَابِيّبِأَن يَقُول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ ﷺ َ - اللَّفْظ الْخَامِس المعضلفَإِن سقط اثْنَان فَهُوَ المعضلوَقد يكون فِيمَا سقط مِنْهُ اثْنَان دون الصَّحَابِيّ أَيْضا وَهَذَا هُوَ اللَّفْظ الْخَامِس ﷺ َ - اللَّفْظ السَّادِس الْمُنْقَطعوَقد يُطلق بعض القدماء الْمُرْسل على مَا سقط مِنْهُ رجل مُطلقًا وَإِن كَانَ فِي أَثْنَائِهِوَمَا سقط مِنْهُ رجل فِي أَثْنَائِهِ يُسَمِّي بالمنقطع وَهُوَ السَّادِس عِنْد الْجُمْهُور ﷺ َ - اللَّفْظ السَّابِع الْمَقْطُوعوَهُوَ غير الْمَقْطُوع وَهُوَ مَا رُوِيَ عَن من دون الصَّحَابِيّ وَقطع عَلَيْهِوَهَذَا هُوَ اللَّفْظ السَّابِع1 / 16CopiarCompartirPreguntar a la IA