156El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005ويستحب تعجيل الإفطار لقول النَّبِيّ ﷺ: «لا يزال الناس بخير مَا عجلوا الفطر» .ويستحب تأخير السحور، ويجب أن يفطر عَلَى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.باب ذكر الاعتكاف٦٧ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»فإذا أراد المرء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الصبح من يوم1 / 200CopiarCompartirPreguntar a la IA