131El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005يَأْخُذُونَهَا بِذَلِكَ الْخِرْصِ لِكَيْ يَحْصُرَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ»روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ في زكاة الكرم: «يخرص كما يخرص النخل، ثم تخرج زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا» .وكان عمر بن الْخَطَّابِ، يقول لسهل بن أبي حثمة: «إذا أتيت عَلَى نخل قد خرصها قوم فدع لهم قدر مَا يأكلون» .باب مَا جَاءَ في زكاة الفضة٥٣ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّ1 / 174CopiarCompartirPreguntar a la IA