127El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»ففي ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين بقرتان مسنتان، وفي تسعين بقرة ثلاثة أتبعة، وفي مائة بقرة مسنة وتبيعان، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع.باب صدقة الغنم٤٩ - نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: نا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ وَالصَّدَقَةَ الَّتِي افْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى1 / 170CopiarCompartirPreguntar a la IA