265

Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

Editorial

مركز الراسخون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Ubicación del editor

دار الظاهرية - الكويت

والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر.
فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي ﷺ بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم.

[الشرح والإيضاح]
تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر
قال رحمه الله تعالى: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر له شروط:
١ - شروط ترجع إلى المخبرين (^١):
أ- أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب، وذلك يختلف باختلاف القرائن، والوقائع، والمخبرين، فلا تحديد في العدد الذي يحصل به التواتر.
ب- الاتفاق على المخبر عنه ولو معنى.
ج- اشتراط التواتر في كل طبقة من الطبقات، وهو معنى قولهم لا بد من استواء الطرفين والواسطة، ولهذا لا يصح ما نقله النصارى عن صلب عيسى، لعدم حصول التواتر في الطبقة الأولى وكذا ما نقلته الشيعة من النص على إمامة علي ﵁.
٢ - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر:
فهو أن يكون منتهاه الحس، لا النظر والاجتهاد، فإذا تواتر سمع الخبر من مصدره

(^١) انظر البحر المحيط ٣/ ٢٩٦ وما بعدها.

1 / 281

Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat | Usul