مسائل وردت من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله اقتراض النقود وردها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يقول الحق، وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى الدليل.
من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله، وفقه الله تعالى، وسدده.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والخط المشتمل على السؤال وصل، وهذا صورته متبوعا بجوابه.
(المسألة الأولى): رجل عنده لآخر جدد حال كونه صرف الريال خمس من الجدد؛ فطالت المدة حتى بلغ صرف الريال هذا المبلغ، وطلب صاحب الحق حقه من الغريم، فهل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة أو القرض أم ليس له إلا الجدد التي وقع العقد عليها؟.
(فالجواب): قال في شرح المفردات عند قول الناظم –رحمه الله تعالى-:
والنص بالقيمة في بطلانها
لا في ازدياد القدر أو نقصانها
ما لفظه: أي: إن النص إنما ورد عن الإمام أحمد فيما إذا أبطله السلطان، فمنع المعاملة بها لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها، وعدم تحريم السلطان لها؛ فيرد مثلها سواء غلت، أو رخصت أو كسدت، وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا بأن كان عشرة بدانق، فصارت عشرين بدانق، وعكسه أو قليلا، لأنه لم يحدث فيه شيء إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت قال:
والشيخ في زيادة أو نقص
مثلا كقرض في الغلا والرخص
أي: وقال الشيخ الموفق: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت، رد مثلها كما لو افترض عرضا مثليا كَبُرٍّ وشعير، ونحاس، وحديد فإنه يرد مثله، ولو
1 / 112
الفائدة الثانية معنى لا إله إلا الله
الفائدة الثالثة النهي عن مفارقة الجماعة
الفائدة الرابعة العقود التي وقعت فاسدة وتقابضوا بها
الفائدة الخامسة أحكام الحج
الفائدة السادسة تحريم الزوجة
الاستدانة لأجل وتزييد الفائدة بالتأخير
تحريم الربا
مسائل نقلها الشيخ حمد بن ناصر من أجوبة لابن حجر الهيتمي
معنى لا إله إلا الله
تقبيل يد الصالحين
رفع الصوت وقت الخطبة
أجوبة للشيخ عبد الرحمن بن حسن سئل عنها عبد الرحمن بن محمد القاضي