701

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
١٠٨٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَبع (١) بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق (٢) ".
وفي رواية (٣): قال عبد اللَّه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام.
اختلف في هذا النهي: هل هو لحقِّ اللَّه تعالى فيفسخ، وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: إنه مردود وصاحبه آثم. والجمهور على أنه لحقِّ الآدمي بما يدخل عليه من الضرر، ثم اختلف فيمن يرجع عليه الضرر:
فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغَبْن (٤) فيكون صاحبه بالخيار، وقال مالك: بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق.

(١) في "صحيح البخاري": "لا يبيع".
(٢) في "د": "حتى يهبط بها السوق".
(٣) خ (٢/ ١٠٥)، (٣٤) كتاب البيوع، (٧٢) باب منتهى التلقي، من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٦٦).
(٤) هنا تحريف في المخطوطين، وصوبناه من "المفهم" (٤/ ٣٦٦)، كتاب البيوع، باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.

١٠٨٠ - خ (٢/ ١٠٥)، (٣٤) كتاب البيوع، (٧١) باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (٢١٦٥).

2 / 226