683

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
"الحلف (١) مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة" (٢).
١٠٤٨ - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه: لقد أُعْطِيَ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية.
قال البخاري (٣): ويذكر عن العَدَّاء بن خالد قال: كتب لي النبي ﷺ: "هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم (٤)، لا داءَ ولا خِبْثَة ولا غائلة".
قال قتادة: الغائلة: الزِّنا والسرقة والإباق.
قال غيره: والخبثة: اسم للغش وهو بكسر الخاء.
* * *

(١) (الحلف)؛ أي: اليمين الكاذبة.
(٢) (ممحقة للبركة)؛ أي: يمحق البركة من البيع، وإن كان العدد زائدًا، لكنْ مَحْقُ البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة.
(٣) خ (٢/ ٨٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٩) باب إذا بيَّن البَيِّعان، ولم يكتما ونصحا، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.
(٤) في "صحيح البخاري": "من المسلم".

١٠٤٨ - خ (٢/ ٨٥)، (٣٤) كتاب البيوع، (٢٧) باب ما يكره من الحلف في البيع، من طريق هُشَيْم، عن العوان، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، رقم (٢٠٨٨)، طرفاه في (٢٦٧٥، ٤٥٥١).

2 / 208