654

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
(٥٢) باب إذا خاف المحرم أن يكون الصيد صِيدَ له لم يأكل
٩٩١ - عن عبد اللَّه بن عباس: عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَة الليثي أنه أهدى لرسول اللَّه ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء -أو بودَّان- فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنَّا لم نرده عليك، إلا أنَّا حُرُم".
* تنبيه:
قال أبو محمد الأصيلي: إنما قبل رسول اللَّه ﷺ حمار البهزي لأنه كان مكتسبًا بالصيد فحمله على عادته، ورد حمار الصعب لظنه أنه صاده من أجله، أو لتوقعه ذلك، فيكون ترك الأكل منه ورعًا، واللَّه أعلم.
* * *
(٥٣) باب ما يقتل المُحْرِمُ من الدواب
٩٩٢ - عن حفصة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "خَمْسٌ من الدوابِّ لا حرج علي من قتلهن: الغراب، والحِدَأَة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".

٩٩١ - خ (٢/ ١٠)، (٢٨) كتاب جزاء الصيد، (٦) باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ابن مسعود، عن عبد اللَّه بن عباس، عن الصعب بن جثامة به، رقم (١٨٢٥)، طرفاه في (٢٥٧٣، ٢٥٩٦).
٩٩٢ - خ (٢/ ١١)، (٢٨) كتاب جزاء الصيد، (٧) باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة به، رقم (١٨٢٨).

2 / 178