651

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
مساكين، أو انْسُك بشاة".
وفي رواية (١): أنه ﵇ قال له: "تجد شاة؟ " فقلت: لا، قال: "فَصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع"، وهي من رواية عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد اللَّه بن معقل عن كعب، والأولى أشهر واكثر.
* * *
(٥١) باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد
٩٩٠ - عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، أن أباه حدثه قال: فانطلقنا مع النبي ﷺ عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يُحْرِمْ (٢)،

= أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وهو مخيَّر، فأما الصوم فثلاثة أيام، من طريق مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به، رقم (١٨١٤).
(١) خ (٢/ ٦)، (٢٧) كتاب المحصر، (٧) باب الإطعام في الفدية نصف صاع، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة به، رقم (١٨١٦).
(٢) في "صحيح البخاري": "ولم أحرم".

٩٩٠ - خ (٢/ ٩)، (٢٨) كتاب جزاء الصيد، (٣) باب إذا رأى المُحْرِمُون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال، من طريق علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه به، رقم (١٨٢٢).

2 / 175