514

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
(١٥) باب أخذ صدقة التمر عند الصِّرَامِ ومن باع ثمره بعد وجوب زكاة ماله
٧٤٤ - عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من تمره، حتى يصير عنده كَوْمًا من تمر، فجعل الحسنُ والحسين (١) يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرةً فجعلها (٢) في فيه، فنظر إليه رسول اللَّه ﷺ فأخرجها من فيه فقال: "أما علمت أنَّ آل محمد لا يأكلون صدقة (٣) ".
وفي رواية (٤): قال له النبي ﷺ "كِخْ كِخْ، اطرحها (٥)، أما شعرت أَنَّا لا نأكل الصدقة".
٧٤٥ - وعن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو

(١) في "صحيح البخاري": "﵄".
(٢) في "صحيح البخاري": "فجعله".
(٣) في "صحيح البخاري": "الصدقة".
(٤) خ (١/ ٤٦٢)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٦٠) باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ، من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (١٤٩١).
(٥) في "صحيح البخاري": "ليطرحها، ثم قال: أما شعرت. . . ".

٧٤٤ - خ (١/ ٤٦١)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٥٧) باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يُتْرَك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (١٤٨٥)، طرفه في (٣٠٧٢).
٧٤٥ - خ (١/ ٤٦١)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٥٨) باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره =

2 / 33