406

Resumen del Sahih Bukhari y explicación de su extranjerismo

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Editor

رفعت فوزي عبد المطلب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
سألته (١) عن صلاة الرجل قاعدًا؛ فقال: "إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".
* تنبيه:
"نائمًا": مضطجعًا، وهذا الحديث يحتمل أن يراد به صلاة النافلة، فإنه يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع، غير أنه يبعده قوله فيه: "أو نائمًا"؛ فإنه لا يجوز أن يصلي النافلة مضطجعًا مع القدرة على القعود، وأشبه من هذا أن يحمل ذلك على من يشق عليه القيام أو القعود، فرخّص له في ذلك لضعفه عنها، لا لعدم قدرته، لأن العاجز عن ذلك إذا فعل ما يقدر عليه لم يكلّف غير ذلك، فيتم له أجره مكملًا كالصحيح؛ إذ كل واحد فعل ما فرض عليه، وقد بسطنا القول فيها في الكتاب "المُفْهِمِ".
* * *
(١٦) باب صلاة النفل قائمًا، أو قاعدًا مع القدرة على ذلك
٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أنها أَخْبَرَت (٢) أنها لم تر رسول اللَّه ﷺ

(١) في "صحيح البخاري": "قال: سألت رسول اللَّه ﷺ. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "أخبرته".

٥٨٢ - خ (١/ ٣٤٨)، (١٨) كتاب تقصير الصلاة، (٢٠) باب: إذا صلى قاعدًا ثم صَحَّ، أو وجد خِفَّةً تمم ما بقي، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (١١١٨)، أطرافه في (١١٤٨، ١١٦١، ١١٦٨، ٤٨٣٧).

1 / 398