107Ijtihad Min Talkhisالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدEditorialدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨Ubicación del editorبيروتGénerosShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesفَلَو نَفينَا وجوب الِاجْتِهَاد جملَة افضى ذَلِك الى تَجْوِيز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عَن احوال الْمُفْتِينَ وَهَذَا تورط فِي مراغمة الِاتِّفَاق فاذا وضح بِمَا قدمْنَاهُ وجوب ضرب من الِاجْتِهَاد فمبلغه ان يسْأَل عَن احوال العماء حَتَّى اذا تقرر لَدَيْهِ بقول الاثبات والثقات ان الَّذِي يستفتي مِنْهُ بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد فيستفتي حِينَئِذٍثمَّ ردد القَاضِي جَوَابه فَقَالَ لَو قَالَ قَائِل اذا اخبره بذلك عَدْلَانِ مهتديان الى مَا يخبران عَنهُ فَلهُ الاجتزاء باخبارهما كَانَ ذَلِك مُحْتملا وَلَو قَالَ قَائِل انه لَا يستفتي الا من استفاضة الاخبار عَن بُلُوغه مبلغ الِاجْتِهَاد كَانَ ذَلِك مُحْتملا والى الْجَواب الاخير مَال القَاضِي وَالْمَسْأَلَة على الِاحْتِمَال كَمَا ترَاهَا1 / 129CopiarCompartirPreguntar a la IA