فِي تعداد الصَّحَابَة الَّذين نقلت فتاواهم فِي الإحكام الشَّرْعِيَّة أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الإحكام لَهُ على تَرْتِيب الْأَكْثَر مِنْهُم فَتْوَى فالأكثر
عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب ابْنه عبد الله عَليّ بن أبي طَالب عبد الله بن الْعَبَّاس عبد الله بن مَسْعُود زيد بن ثَابت ﵃ قَالَ فَهَؤُلَاءِ السَّبْعَة فَقَط يُمكن ٤ أَن يجمع من فتيا كل وَاحِد مِنْهُم سفر ضخم
والمتوسطون مِنْهُم فِيمَا رُوِيَ عَنْهُم أم سَلمَة أم الْمُؤمنِينَ أنس بن مَالك أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ أَبُو هُرَيْرَة عُثْمَان بن عَفَّان عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عبد الله بن الزبير أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ سعيد بن أبي وَقاص سلمَان الْفَارِسِي جَابر بن عبد الله معَاذ بن جبل أَبُو بكر الصّديق ﵃ قَالَ فهم ثَلَاثَة عشر يُمكن أَن يجمع من فتيا كل امرىء مِنْهُم جُزْء صَغِير جدا
ويضاف إِلَيْهِم أَيْضا طَلْحَة بن عبيد الله وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعمْرَان بن الْحصين وَأَبُو بكرَة وَعبادَة بن الصَّامِت وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ﵃
قَالَ وَالْبَاقُونَ مِنْهُم مقلون جدا فِي الْفتيا لَا يرْوى عَن الْوَاحِد مِنْهُم إِلَّا الْمَسْأَلَة والمسألتان وَالزِّيَادَة الْيَسِيرَة على ذَلِك فَقَط يُمكن أَن يجمع من
1 / 94
مقدمة المؤلف
الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه
ترجيح
ادلة الاقوال المتقدمة
مراتب الإجماع السكوتي
الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم
الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره
المقام الأول
المقام الثاني
أدلة الأقوال المتقدمة
المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة
المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر ﵄
المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد
المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي
المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس
قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس
الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر