قوله في الإسناد: "عن أبي فَزارة"، هو بفتح الفاء، قيل: اسمه راشد ابن كيسان، قال يحيى بن معين (^٣) والدارقطني (^٤) وغيرهما (^٥): "هو ثقة"، وروى له مسلم (^٦). وقال جماعة من الأئمة: إن أبا فزارة المذكور
(^١) حكى مذهبه: ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٥٤)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٧٠)، والمصنف في "المجموع" (١/ ١٤١)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٩)، وانظر "فقه الإمام الأوزاعي" (١/ ٧).
(^٢) حكى الجصاص عنه في "أحكام القرآن" (٢/ ٣٨٧) أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ، سواء كان في الحضر أو في السفر! بينما حكى عنه البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٦٣) جواز الوضوء بالنبيذ، واقتصر عليه المصنف في "المجموع" (١/ ١٤٠)، وانظر "موسوعة فقه سفيان الثوري" (٢٦٧).
وحكي جواز الوضوء بالنبيذ عن غير المذكورين، انظر "الأوسط" (١/ ٢٥٤) لابن المنذر.
(^٣) فيما رواه عنه إسحاق بن منصور، انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٨٥ رقم ٢١٩٢)، و"تهذيب الكمال" (٩/ ١٤).
(^٤) قال عنه: "ثقة، كيّس، ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرًا بسوء في دين أو حرفة"، كذا في "تهذيب الكمال" (٩/ ١٤).
(^٥) قال أبو حاتم: صالح. وقال ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٣٠٣): "مستقيم الحديث، إذا كان فوقه ودونه ثقة"، وقال ابن عبد البر في "الاستغناء في معوفة الكنى" (١٠٥٢): "هو ثقة عندهم، ليس به بأس"، وقال الحاكم فيما ذكره مسعود السجزيّ في "سؤالاته له" (٢٧٥): "هو من ثقات الكوفيين"، وذكره ابن خلفون في "ثقاته"، وانظر "إكمال تهذيب الكمال" (٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(^٦) في "صحيحه" (١٤١١) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وانظر: =
1 / 361
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
١٤ - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها
١٥ - باب: في البول في المستحم
١٦ - باب: النهي عن البول في الجحر
١٧ - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
١٨ - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
١٩ - باب: الاستتار في الخلاء
٢٠ - باب: ما ينهى أن يستنجى به
٢١ - باب: الاستنجاء بالأحجار
٢٢ - باب: في الاستبراء
٣٣ - باب: الاستنجاء بالماء
٢٤ - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٢٥ - باب: السواك
٢٦ - باب: كيف يستاك
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
٢٨ - باب: غسل السواك
٢٩ - باب الفطرة
٣٠ - باب: فرض الوضوء
٣١ - باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٣٢ - باب: ما ينجس الماء
٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة
٣٤ - باب: الماء لا يجنب
٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
٣٦ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٣٧ - باب: سؤر الهر
٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة
٣٩ - باب: في النهي عن ذلك
٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر
٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ
٤٢ - باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء
٤٤ - باب: إسباغ الوضوء
٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصفر
٤٦ - باب: التسمية على الوضوء
٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
El resumen en la explicación de Sunan Abi Dawud | Usul