82إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962عَلَيْهِ وَآله وَسلم مِنْهُم الْعشْرَة ﵃ وَبِه يعرف عدم صِحَة دَعْوَى الْبَزَّار وَأَنَّهَا مَحْمُولَة على مَا عرفهوالتواتر واللفظي فِي أول مَا سقناه مجزوم بِهِ وفيماعداه الْأَظْهر تَوَاتر لَفظه أَيْضا وَإِلَّا فَلَا يخفى أَن الناقلين لرِوَايَة رفع الْيَدَيْنِ عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام رووا فعله ﷺ لذَلِك وَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ يرفعهما لَا أَنهم رووا أَنه قَالَ ﷺ ارْفَعُوا أَيْدِيكُم فَهِيَ من رِوَايَة الْفِعْل تواترا فَيحسن أَن يُقَال والتواتر يجْرِي فِي أَقسَام السّنة من فعل وَقَول وَتَقْرِير وَمِثَال تَوَاتر الْفِعْل مَسْأَلَة رفع الْيَدَيْنِ وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ وَكَلَام أهل الْأُصُول على هَذَا مَحْمُول فَإِنَّهُم فسموا طَرِيق نقل السّنة النَّبَوِيَّة مُطلقًا إِلَى تَوَاتر وآحاد فَيدْخل تَحت الْقِسْمَة أَنْوَاع السّنة الثَّلَاثَةوَأما التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ اخْتِلَاف أَلْفَاظ المخبرين عَن خبر رَوَوْهُ واتفقت ألفاظهم على مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ كثير وَاسع وَعَلِيهِ مدَار غَالب التَّوَاتُر ويفيد تَوَاتر الْقدر الْمُشْتَرك ومثاله تَوَاتر شجاعة عَليّ ﵇ فَإِن الْأَخْبَار تَوَاتَرَتْ عَن وقائعه فِي حروبه من أَنه فعل فِي بدر كَذَا وَكَذَا وَفِي أحد كَذَا وَهزمَ يَوْم خَيْبَر كَذَا وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهَا تدل بالالتزام على تَوَاتر شجاعته وَمن ذَلِك حَدِيث من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَإِن لَهُ مائَة وَخمسين طَرِيقا قَالَ الْعَلامَة المقبلي بعد سرد بعض طرق هَذَا الحَدِيث مَا لَفظه فَإِن لم يكن هَذَا مَعْلُوما فَمَا فِي الدُّنْيَا مَعْلُوم وَجعل هَذَا الحَدِيث فِي الْفُصُول من الْمُتَوَاتر لفظا وَكَذَلِكَ حَدِيث الْمنزلَة وَهُوَ قَوْله ﷺ لعَلي ﵁ أَنْت مني بِمَنْزِلَة1 / 98CopiarCompartirPreguntar a la IA