72إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962فِيهَا مَا دَامَت الدُّنْيَا وَإِنَّمَا أحلّت لَهُ ﷺ سَاعَة من نَهَار وعادت حرمتهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِن أُرِيد أَنه إِذا فتح الإِمَام أَرضًا جَازَ لَهُ ترك قسمتهَا فمسألة أُخْرَىوَفعله الْأَمر الَّذِي عَنهُ نهىإِبَاحَة قَالَ بِهِ أولُوا النهىأَي أَن فعله ﷺ لِلْأَمْرِ الَّذِي نهى عَنهُ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَلَا تخفى لطافة ذكر الْأَمر وَالنَّهْي ومثلوه بنهيه ﷺ عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها عِنْد التخلي كَمَا ثَبت ذَلِك فِي الْأُمَّهَات وَغَيرهَا ثمَّ رَآهُ ابْن عمر وَقد استدبر الْقبْلَة عِنْد قَضَاء الْحَاجة كَمَا ثَبت ذَلِك فِي الْأُمَّهَات أَيْضا قَالُوا فَإِن فعله ﷺ الْمُتَأَخر دَال على إِبَاحَة مَا نهى عَنهُ وَهُوَ مُجَرّد مِثَال وَإِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال وَقد بسطناها فِي سبل السَّلَام بسطا شافيا وَإِنَّمَا جزموا بِأَن فعله لما كَانَ نهى عَنهُ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا لَا تجوز عَلَيْهِ الْمعْصِيَة فيماطريقه التَّبْلِيغ فَيحكم بِأَنَّهُ مُبَاح لَا حرج فِي فعله وَتَركهمَسْأَلَة وَأما تَقْرِيره ﷺ فأفاده قَوْلهسُكُوته مَعَ علمه بِمَا جرىوَهُوَ على إِنْكَاره مقتدرا ... وَلم يكن من غَيره إِنْكَار وَلَيْسَ مِمَّا يفعل الْكفَّارهَذِه شُرُوط أَرْبَعَة للسكوت الَّذِي يكون تقريراالأول علمه ﷺ بِوُقُوع فعل أَو قَول من أَي فَاعل1 / 88CopiarCompartirPreguntar a la IA