279إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962وَأما فِي الْمُعَامَلَات فَمَعْنَى الصِّحَّة حُصُول الْملك ونفوذ التَّصَرُّف فِيهَا على جَمِيع الْوُجُوه وَالْفساد بعكس ذَلِك قَالُوا وَمَعْلُوم أَن النَّهْي لَا يدل على شَيْء من تِلْكَ الْأَحْكَام وَإِنَّمَا يدل على كَون الْمنْهِي عَنهُ قبيحا ومكروها ومحظورا وكل هَذِه الْأَلْفَاظ لَا تَقْتَضِي الْفساد وَأجِيب عَنهُ بسؤال الاستفسار وَهُوَ مَا مرادكم بِنَفْي دلَالَته على الْفساد هِيَ بالمطابقة أَو التضمن فَمُسلم وَإِن أردتم بالالتزام فَمَمْنُوع على أَنكُمْ قد سلمتم أَنه يدل على أَنه مَحْظُور والمحظور مَمْنُوع عَنهُ شرعا وكل مَمْنُوع مِنْهُ غير صَحِيح ضَرُورَة أَن الصَّحِيح مَأْمُور بِهِ لَا مَمْنُوع عَنهُ فالممنوع عَنهُ فَاسدوَذهب جمَاعَة كَأبي طَالب وَجُمْهُور الشَّافِعِيَّة والمالكية والظاهرية إِلَى أَنه يدل على الْفساد مُطلقًا مستدلين بِأَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ لم يزَالُوا يستدلون بِالنَّهْي على فَسَاد كل مفعول قد نهى عَنهُ الشَّارِع من عبَادَة ومعاملة مستدلين بِأَن الشَّارِع نهى عَنهُ فِي مثل ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ ﴿وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا﴾ والأنكحة مثل ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات﴾ والبيوع لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب وَلَا تصل حَائِض إِلَّا بخمار وَغير ذَلِك فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُم كَمَا سبق نَظِيره فِي الِاسْتِدْلَال على حجية الْإِجْمَاع وَكَون الْأَمر للْوُجُوب وَبِأَنَّهُ لَو لم يدل على الْفساد لزم من نَفْيه حكمه للنَّفْي يدل عَلَيْهَا النَّهْي وَمن ثُبُوته حكمه للصِّحَّة تدل عَلَيْهَا الصِّحَّة فَمَعَ تَسَاوِي الحكمتين أَو مرجوحية حكمِيَّة النَّهْي يمْتَنع النَّهْي لخلوه عَن الْحِكْمَة لتساقط الحكمتين مَعَ التَّسَاوِي وَسُقُوط الْحِكْمَة المرجوحة1 / 295CopiarCompartirPreguntar a la IA