275إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962المُرَاد هُوَ الْمَوْقُوف على اخْتِيَار الْفَاعِل وَلَا يكون إِلَّا بانتهائه وامتناعه عَنهُ وَقَولههَذَا الَّذِي رجح كل فَاضلإِشَارَة إِلَى مَا سلف وَأَنه الرَّاجِح عِنْد أفاضل النظاروَلما فرع النَّاظِم من بَاب الْأَمر أَخذ فِي النَّهْي فَقَالَفصل وحد النَّهْي قَول الْقَائِل ... لغيره لَا تفعلن مستعلياقد تبين لَك فَوَائِد الْقُيُود مِمَّا قدمْنَاهُ فِي شرح رسم الْأَمر فَلَا نكررهيكره مَا عَنهُ نهي مقتضياضمير يكره عَائِد على الْقَائِل وَهُوَ النَّهْي وَهُوَ بَيَان لعِلَّة النَّهْي وَإِنَّهَا كَرَاهَة هَيْئَة إِيقَاع الْمنْهِي عَنهُ وَهُوَ لَا يَخْلُو عَن فَائِدَته وَكَانَ غير مُحْتَاج إِلَيْهِ قَوْلهم مقتضيا حَال من النَّهْي أَو من لَا تفعلن وَقَوْلنَامطلقه الدَّوَام لَا الْمُقَيدهُوَ فَاعل مقتضيا وَلَا الْمُقَيد عطف على مطلقه وَالْكل إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَتَيْنِالأول اقْتِضَاء النَّهْي الدَّوَام وَأَنه يُخَالف الْأَمر فِي ذَلِك فَإِنَّهُ تقدم اخْتِيَار أَن الْأَمر لَا يدل على التّكْرَار والفور بِخِلَاف النَّهْي الْمُطلق فَإِنَّهُ دَال على الدَّوَام الْمُخْتَار وَإِذا دلّ عَلَيْهِ اقْتِضَاء التّكْرَار والفور وَاقْتصر على التَّعْبِير بالدوام لإغنائه عَن التَّصْرِيح بالتكرار فَإِن اقْتِضَاء الدَّوَام يلْزمه إِفَادَة التّكْرَار والفور وَلم يقل دَالا عوضا عَن مقتضيا إِشَارَة إِلَى أَن ذَلِك من ضَرُورَة النَّهْي ولازمه لَا أَنه من صيغته أَلا ترى إِذا قلت لزيد لَا تُسَافِر فقد منعته من إِدْخَاله مَاهِيَّة السّفر فِي الْوُجُود فَلَا يتَحَقَّق امتثاله إِلَّا بِعَدَمِ إِتْيَانه بِجَمِيعِ1 / 291CopiarCompartirPreguntar a la IA