107إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة وَخبر الْمُصراة الْمُتَّفق عَلَيْهِ بِأَن من ابتاعها وفسخها بعد أَن حلبها ردهَا وصاعا من تمر ذهبت طَائِفَة إِلَى قبُول هَذِه الْأَخْبَار لِأَنَّهَا إِنَّمَا خَالَفت مقتضي الْأُصُول لَا الْأُصُول نَفسهَا وَقَالَ أَبُو عبد الله الْكَرْخِي إِنَّهَا خَالَفت الْأُصُول أَنْفسهَا فَلَا تقبل قَالَ لنقل الأول الْحُرِّيَّة عَن الثُّلُث الَّذِي ينفذ فِي كل وَاحِد لِأَن الْعتْق فِي مرض الْمَوْت حكمه حكم الْوَصِيَّة وَعَن الثُّلثَيْنِ الباقيين بعد الثُّلُث أَيْضا إِذْ الْعتْق قد تسرى إِلَيْهِمَا وَالْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَنه لَا يطْرَأ عَلَيْهَا الرّقّ ولمخالفة الثَّانِي أَي خبر الْمُصراة مَا أجمع عَلَيْهِ من ضَمَان الْمُتْلف بِمثلِهِ إِن كَانَ مثلِيا أَو قِيمَته إِن كَانَ قيميا ثمَّ مثل لما خَالف مُقْتَضى الْأُصُول بِمَا لَا حَاجَة بِنَا إِلَى ذكره إِذْ النّظم لم يشر إِلَّا إِلَى الْقسم الأول وَنقل أَن الشَّافِعِي جعل الْحَدِيثين مِمَّا خَالف مُقْتَضى الْأُصُول فقبلهما وَقَالَ بحكمهما قلت وَهُوَ الْحق وَقد أوضحناه فِي منحة الْغفار حَاشِيَة ضوء النَّهَار وَفِي الْعدة حَاشِيَة شرح الْعُمْدَة وَإِنَّمَا اقتصرنا عِلّة مَا ذكرنَا لِأَن النّظم تَابع للْأَصْل كَمَا قد نبهنا عَلَيْهِ على أَن فِي الْأَمْثِلَة كَمَا قَالَ فِي نظام الْفُصُول بحثا وَهُوَ أَن الأَصْل الَّذِي خُولِفَ فِيهَا هُوَ الْإِجْمَاع وَالْإِجْمَاع لم يكن فِي عصره ﷺ حجَّة وَبعده يسْتَلْزم نسخ الْحَدِيثين بِالْإِجْمَاع وَالْإِجْمَاع لَا ينْسَخ بِهِ كَمَا علم قلت إِلَّا أَنا1 / 123CopiarCompartirPreguntar a la IA