سئل القاسم بن إبراهيم عليه السلام عن الصباغ الذي يجعل الدم في الصبغ؟ فقال: أكره ذلك به، فإن فعل فلا بأس إذا غسل بعد الصبع، فإنه ليس بأكثر من دم يصيب الثوب (¬2)، فيغسل فيبقى أثره. وهو عندنا كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه خرج يوما وفي إحدى يديه ديباج، وفي الأخرى ذهب. فقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، وعلى إناثها حلال، وهما للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة )) (¬1).
وعلى المحتسب أن يمنع القصارين والصباغين من صب الغسلان في النهر وفي الطريق، فإن ذلك فساد، وعليه أن يمنع جميع الناس عن إلقاء القمامة وكل قذر في الطريق والمحال.