435

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Editorial

دار القلم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

الإستمتاع، فحينئذ يفارق الصداق عن الجارية المبيعة المذكورة في المسألة التي بعد هذه، فاعلها ذلك.
(١٤٠) - مسألة: أما إذا اشترى رجل امرأة، وادّعى أن بفرجها عيبًا، ودعا إلى أن ينطر النساء له:
فإن الأظهر في هذه غير جواز نظرهن إليها ضرورة، والمشتري يدّعي أن البائع قد ذهب بجزء من الثمن بإطلاق، يطلب أن يمكن من حقه، وذلك لا يتم إلا بنظرهن ما ادعاه، وهذا هو منصوص الفقهاء، وهو صواب، والله أعلم.
وكل ما ذكرناه هنا من جواز النظر إلى المبيعة، فهو (كذلك) (١) بالأحرى
والأولى بالعبد المبيع، إذا كان ما يزعم البائع من العيب بالعورة منه، وليس القول يجواز ذلك مناقضًا لما قدّمناه قبل، من منع الإطلاع على مؤتزر الغلام، إذا ادّعى رجل أنه قد بلغ، لتحقيق غرامة عليه؛ لأن الحق ههنا لم يجب بعد، فاعلم ذلك.
(١٤١) - مسألة: إذا ادّعى مَنْ ظاهره الرجولة أنه خُنْثى، مائل إلى الأنوثة، وسأل أن (يخلى) (٢) وراء الرجال: هل يجوز النظر إليه لتحقيق ذلك منه أم لا؟:
هو موضع نظر، فإن الضرورة يمكن أن لا تكون متحققة، بحيث يجوز النظر إلى العورة منه، ويمكن أن يقال: ترك النظر يؤدي إلى أضرار كثيرة، فهي كالمريض في جواز نظر الطبيب إليه، وقد (تجب) (٣) له أو عليه حقوق،
بحسب اختلاف حاليه، فوجب النظر إليه، فضلًا عن أن (يجرب) (٤)، وهذا هو الأظهر، والله أعلم.

(١) في الأصل: "لذلك"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(٢) كذا في "المختصر"، وهو الظاهر في الأصل.
(٣) في الأصل: "تجلب"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(٤) في الأصل: "أن يجره"، والظاهر ما أثبته.

1 / 453