369

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Editorial

دار القلم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

الشهوة حيث لا زاجر (للنفس (١) عن طبعها (٢» - يجب المنع، ولا أعرف فيها من القول بالمنع ما أعرفه في (التي) (٣) قبلها من قول سعيد بن جبير.
(٩٠) - مسألة: جوّز مالك: أن يرى شعر امرأة ابنه:
والقول فيها عندي، كالقول لي في أم امرأته.
(٩١) - مسألة: أخت امرأته:
هي عندي بالمنع أحرى، وذلك بيِّن فيها، فإن الحرمة التي بينه وبينها ليست كالحرمة التي بينه وبين أمّ زوجه وابنتها، فإن هده حرمة تزول بموت الزوج، أو طلاقها، وتلك لا ترتفع، فظهر الفرق، وغض البصر [واجب] (٤) بإطلاق، وهذه أحرى [لأنه] (٥) يقع بينهما [زواج] (٦) لولا (٧) أختها. وتعذرها تعذر أَخيه من أختها (٨) زوجته، وقد قال النبي ﷺ: "الحمُ المو" فينبغي أن تكون هي موتًا آخر أحمر. وقد قال مالك ﵀: يبتعد عنها ما استطاع فاعلم ذلك.
(٩٢) - مسألة: زوجة الأب:
جائز النظر إلى إلمشترك مما تبديه بلا نزاع، لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

(١) في الأصل: "النفس"، والظاهر ما أثبت.
(٢) في الأصل: "عن ذلك من طبعها"، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٤) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٥) الظاهر سقوطها من الأصل، والسياق يقتضى زيادتها.
(٦) زدناها على الأصل، لأن السياق يقتضيها.
(٧) في الأصل: "أولا"، والصواب ما أثبت.
(٨) كذا في الأصل، ولعل العبارة: "تعذر أخيه من أخت زوجته".

1 / 384