302إيضاح ترددات الشرائعإيضاح ترددات الشرائعNajm Din Zahdari - 755 AHنجم الدين جعفر بن زهدري الحلي - 755 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesفصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة)[لو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة]قال (رحمه الله): ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة، لم يصح.وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان، وفيه تردد.اقول: منشؤه: النظر الى أن المبيع مستعمل في نقل الاعيان، فلا يكون مستعملا في غيره، دفعا للاشتراك والمجاز.والالتفات الى أن العمل بالقصد.قال (رحمه الله): والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «الشرط جائز بين المسلمين» (1).والالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة، فيكون شرطا باطلا.قال (رحمه الله): ولو آجر الصبي غير المميز، لم تنعقد اجارته، وكذا المميز الا باذن وليه، وفيه تردد.أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز.Página 320CopiarCompartirPreguntar a la IA