499

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أن الجميع له ولا بينة لأحدهما، فما يصلح للرجال يكون للرجل، وما يصلح للنساء يكون للمرأة، وما يصلح لهما فبينهما بالسوية، وروي: أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة، لا نمن المعلوم أن الجهاز من بيت المرأة ينقل إلى بيت الرجل، (1) والأول أحوط.

من كان له على غيره حق لا يمكنه استيفاؤه منه بوجه، وقدر أن يأخذ من ماله، أخذ بقدر ذلك لا غير، كان له بذلك بينة أو لا، إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز أخذه (2) منها.

من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة، ولا له أن يأخذ من ماله شيئا إن ظفر به، وإن جاء الحالف تائبا وأعطاه ما حلف عليه، جاز له قبضه، فإن جامع المال (3) بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح.

وفي آخر النسخة المصورة ما هذا نصه:

تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه يوم الثلثا لخمس ليال بقين من شهر شعبان الواقعة في سنة خمس وأربعين وست مائة على يدي محمد بن الهادي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وأهل بيته الطاهرين.

Página desconocida