493

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

منه المال فلا يثبت بذلك، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق. (1) وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره، وتقبل شهادة الأخ لأخيه، وشهادة الصديق لصديقه، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة.

وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك، ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره (2) وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه.

ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه، وتقبل عليهما بعد الوفاة، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شئ حقير وكان على ظاهر العدالة، ولا شهادة العدو على عدوه، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا الأجير لمستأجره، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة، بشرط عدم أهل الايمان، ولا تقبل شهادة كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا.

ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة، وإن كانوا على ظاهر الاسلام والستر والعفاف، ولا شهادة المغني والضارب بالناي والوتر والمرحبان والمستمع إلى شئ من ذلك، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي الأسواق، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن، ولا من يأخذ الأجرة على الاذان ويرتشي في الاحكام، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان، ولا شهادة منشى

Página 529