477

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص، لان الضرب بعد التولي محظور.

ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ، فذهبت عينه فلا شئ عليه، وإن مات (1) منه فلا كفارة، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع، كان عليه القود أو الدية.

من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها، وهما محصنان، كان له قتلهما، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.

من قال: إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. (2) والله أعلم.

* * *

Página 511