475

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

والنافذة: وتسمى المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر (1) والسمحاق: وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم، وفيها خمسا عشر الدية. (2) والموضحة: وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف عشر الدية، ويثبت في هذه الخمسة أيضا القصاص.

والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها عشر الدية.

والمنقلة: وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر، وفيها عشر ونصف عشر.

والمأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية، وليس في هذه الثلاثة قصاص، وقيل: في جميع ذلك القصاص إلا في المأمومة، لان فيها تغريرا بالنفس. (3) وأما الجائفة فليس من الشجاج، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا قصاص فيها، وفيها ثلث الدية.

وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف، فإن اخضر أو اسود فثلاثة دنانير، وقيل: إذا اسود أثرها فستة دنانير وإن اخضر فثلاثة. (4) وفي لطم الجسد النصف من لطمة الوجه.

والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية،

Página 509