464

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك، وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا.

من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم، [أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي] (1) فإذن عليه قيمته، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها، كالطنبور والعود ونحو ذلك، على مسلم، فلا ضمان عليه، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان] (2).

* * *

Página 497