454

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

كتاب الكفارات الكفارات أربعة أقسام:

أولها: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب الجمع بينها (1) خ وذلك في قتل العمد.

وثانيها: أن يجب الأول، فإن عجز فالثاني، فإن عجز فالثالث على الترتيب، وذلك في الظهار (2) وقتل الخطاء والبراءة من الله أو الرسول أو أحد الأئمة.

وثالثها: أن يجب أحد هذه الثلاثة على التخيير، وذلك في إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر، وفي نقض النذر أو العهد، وفي من ضرب مملوكه حتى قتله، وفي امرأة جزت شعرها في مصاب.

ورابعها: أن يجب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير، وذلك في اليمين والحلف بالبراءة إذا عجز عن كفارة الظهار، وفي الايلاء وفيمن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال على قول، (3) وعليه كفارة النذر

Página 487