449

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

كتاب اليمين والنذر والعهد [في اليمين] (1) لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى، دون غيرها من كل مقسوم به.

واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو أن يفعل (2) طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله، مع عقد اليمين بالنية، وإطلاقها من الاشتراط بالمشيئة فيخالف ما عقد عليه اليمين مع العمد والاختيار، وما عدا ذلك من اليمين لا ينعقد، ولا كفارة فيها، كأن يحلف على ما مضى (3) إذ هو كاذب فيه، أو يقول: لا والله، وبلى والله، من غير أن يعقد ذلك بنية وهذه يمين اللغو، (4) أو أن يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة أو مندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دنياه.

Página 481