Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
بالسواد وبما فيه طيب، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا، فأما الأبيض منه كالتوتياء وغيره فلا بأس به ليلا ونهارا.
من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، وكذا إن اشتراها من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها، استبرأها احتياطا.
إذا اشترى جارية، أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض، لم يعتد بذلك الاستبراء، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض، فإنه يعتد بذلك، لان الموروث في حكم المقبوض.
أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل: سنة، (1) وعلى هذا من طلق زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا، من يوم دخل الثاني بها، فهو لاحق به، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا إنه لا يلحق به.
* * *
Página 470
Introduzca un número de página entre 1 - 499