423

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

وأن يكون المولى منها زوجة دوام.

وأن يكون الحلف بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة.

وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط.

وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه.

وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها، أكثر من أربعة أشهر.

وأن تكون الزوجة مدخولا بها.

وأن لا يكون إيلاؤه في صلاحه (1) لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة أو حمل أو رضاع.

فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة وإنما تقع بالطلاق.

ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة، أو أمته، لزمه الوفاء، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الايلاء.

إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الايلاء، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم

Página 455