Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
طلاقه، وإن كتب - وهو غائب - بخطه: فلانة طالق، وقع، وإن قال لغيره: اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها، لم يقع.
والأخرس يكتب الطلاق بيده، وإن لم يحسن، أومأ إلى الطلاق بما يفهم منه، كما يومى إلى سائر أغراضه وقد وقع، وقد روي أنه يضع المقنعة على رأسها ويتنحى عنها، وإذا راجعها أخذ المقنعة عن رأسها (1) ويجوز للغائب توكيل الغير في الطلاق، بخلاف الحاضر . إذا أراد عزل الوكيل، فليعلمه إن أمكنه، وإلا فليشهد شاهدين. إذا وكل رجلين في طلاق امرأته، لم يجز لأحدهما الانفراد ولم يقع الطلاق إلا بعد اتفاقهما عليه، ولا يصح أن يوكل امرأة في طلاق نفسها.
وإذا طلق غير مدخول بها، أو مدخولا بها قد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا، وقع الطلاق في حال الحيض، وإن كان غاب تلك المدة ثم عاد وهي حائض، لم يجز أن يطلقها حتى تطهر، وإن لم يجامعها بعد العود، ولا يعتبر رضاء المرأة في طلاقها، ولا في رجوع الزوج إليها.
الفصل الثاني صريح الطلاق أن يقول: أنت أو هي أو فلانة طالق، أو ما يكون بمعناه بأي لسان كان، ولا يقع الطلاق بشئ من الكنايات نوى ذلك أو لا، كقوله: أنت خلية أو بريئة أو بتلة أو بائن أو حرام أو اذهبي أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك أو فرجك علي حرام. أو قال: سرحتك أو فارقتك أو أنت مفارقة، وأراد الاخبار عن الماضي. أو قال: أنت طالق طلاق الحرج، أو جعل الامر إليها، فاختارت نفسها.
Página 449
Introduzca un número de página entre 1 - 499