413

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

العقد، فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن، وبلد دون آخر، سقط وجوب النفقة، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه، فلو بقيا بعد العقد سنين، ولم يطالبها هو بالتمكين، ولا طالبته هي بالنفقة، لم تجب النفقة.

وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الاحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها، بخلاف الواجب.

يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين، والنفقة من كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج، وإن لم يكن مكتسبا، تعلقت برقبته، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته.

للمطلقة طلاقا رجعيا، النفقة ما دامت في العدة، بخلاف البائنة بالطلقة الثالثة، أو بالخلع، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملا، ولا نفقة في النكاح المفسوخ، ولا للملاعنة الحامل، إلا أن يكذب الزوج نفسه، فحينئذ لها النفقة، ونفقة قدر ما انقطع عنها، ونفقة الحمل (1) إنما تجب للحامل لأجل الحمل، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها في العدة من تركته، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب حملها.

إذا تزوج حر بأمة فأبانها، وهي حامل، وجب النفقة على سيد الأمة إذا اشترط استرقاق الولد، فإن كان الزوج مملوكا، فالنفقة على سيد الولد، فإن كانت الام حرة، والأب عبدا، فالنفقة على الام إلا إذا أعتق وأيسر.

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته، فعليها النظرة إلى ميسرة، ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها. (2) ومتى استقرضت المرأة على زوجها في حال غيبته نفقتها بالمعروف لزم الزوج قضاؤه.

Página 445